السيد تقي الطباطبائي القمي
3
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الجزء الثاني [ كتاب البيع ] [ تعريف البيع ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الكلام في تحقيق مفهوم البيع « قوله قدس سره : وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال » لا يبعد ان قوله في الأصل إشارة إلى أن استعمال لفظ البيع تارة في الشراء وأخرى في تمليك المنفعة وكيف كان لا اشكال في أن البيع ليس عبارة عن المبادلة بل البيع عبارة عن تبديل عين بعوض ولو لم يكن أحد الطرفين مالا والشاهد عليه انه لو بدل شخص ما لا مالية له كحبة حنطة بشيء يصدق عليه البيع فالبيع عبارة عن تمليك العين بالعوض . ويمكن الاستدلال على المدعى بالتبادر الّذي هو آية الحقيقة بل وبصحة السلب فان المتبادر من لفظ البيع تمليك العين ويصح سلب العنوان عن نقل المنافع وإذا ثبت كون لفظ البيع حقيقة في المعنى الخاص وشك في كونه كذلك في عصر المعصوم سلام اللّه عليه يكون مقتضى الاستصحاب القهقهري انه كذلك في ذلك العصر واعتبار الاستصحاب المذكور ليس بلحاظ حجية الاستصحاب فان دليله لا يشمل الاستصحاب القهقري بل الدليل عليه السيرة الجارية